للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثامن: "الإِبراد" إنما يشرع في الظهر بشروط مذكورة في كتب الفقهاء بسطتها في (شرح المنهاج) وغيره، وظاهر الحديث منها اشتراط شدة الحر فقط.

وقال أشهب المالكي: يشرع في العصر أيضًا، وخالف جميع العلماء ففي صحيح البخاري (١) من حديث أبي سعيد: "أبردوا بالظهر" وقال أحمد: يؤخر العشاء أيضًا في الصيف دون الشتاء، وعكس [[ابن] (٢) حبيب لقصر الليل في الصيف وطوله في الشتاء] (٣).

وقلت: ومفهوم الحديث عدم الإِبراد في الشتاء والأيام غير الشديدة الحر مطلقًا، وخالف في ذلك مالك كما سيأتي.

التاسع: اختلف في مقدار وقته فنقل الشيخ تقي الدين (٤): عن بعض مصنفي الشافعية أن الإِبراد. أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت

مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس.

ونقل عن المالكية: أنه يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع (٥).


(١) البخاري (٥٣٨، ٣٢٥٩).
(٢) الكلمة في الأصل غير واضحة، ولعلها تكون كذلك.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) إحكام الأحكام (٢/ ٤٨٢).
(٥) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٠): وقد اختلف العلماء. في غاية الإِبراد، فقيل: حتى يصير الظل ذراعًا بعد ظل الزوال، ويل: ربع قامة، وقيل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>