للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال [المازري] (١): والأقوال منزَّلة على أحوال: فقد يشتد الحر ولا يمتد وقد يمتد مع ذلك، وقد يشتمل المكان على برودة ينكسر فيه الحر. فإطلاق الأقوال مع اختلاف الأحوال خطأ.

العاشر: اختلف الفقهاء في الإِبراد [في] (٢) الصلاة، فمنهم من لم يره وتأول قوله عليه الصلاة والسلام: "أبردوا بالصلاة" (٣) بمعنى: أوقعوها في برد الوقت، وهو أوله، وبرد النهار أوله، وبرداه طرفاه، وهما برداه: والجمهور على القول به ثم اختلفوا.

فقيل: إنه عزيمة.

وقيل: رخصة.


(١) في الأصل (الماوردي)، والتصحيح من ن ب د، ومن فتح الباري (٢/ ٢٠).
(٢) في الأصل (هو)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) قال ابن القاسم في حاشية الروض (١/ ٤٦٩): واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر بالإِبراد، فمنهم من قال: هو حصول الخشوع فيها، فلا فرق بين من يصلي وحده وفي جماعة، ومنهم من قال خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر، فيختص بالصلاة في مساجد الجماعات، التي تقصد من الأمكنة المتباعدة، ومنهم من قال: هو نفس توهج النار فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. قال ابن رجب: هو المقدم، وثبت من حديث أبي ذر البخاري (٥٣٩): الإِبراد، وكانوا مجتمعين. قال الحافظ: والحكمة دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع، أو كونها الحالة التي ينشر فيها العذاب، فإنها تسجر فيها جهنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>