للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحهما: عند جمهورهم لا يشرع، وهو مشهور مذهب مالك أيضًا فإن التبكير سنة فيها.

وقال بعضهم: يشرع لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على الظهر والجمعة [والتعجيل] (١) مستمر فيها، وصححه العجلي.

والجواب عن تعليل الجمهور: بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإِمام لكن قد ثبت في الصحيح (٢) أنهم "كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان فيء يستظلون به" من شدة التبكير بها أول الوقت [فدل] (٣) على عدم الإِبراد بهذا.

الثاني عشر: عورض هذا الحديث بحديث خباب في صحيح مسلم "شكونا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا" (٤) والجواب عنه من أوجه:


(١) في التعجيل وفي ن ب د (التعليل).
(٢) فتح الباري (٢/ ٣٨٩)، والبخاري (٤١٦٨)، باب: في غزوة الحديبية، ومسلم (٨٦٠)، وأبو داود (١٠٨٥) في الصلاة، والنسائي (٣/ ١٠٠)، وابن ماجه (١١٠٠)، وابن خزيمة (١٨٣٩)، والدارقطني (٢/ ١٨)، وأحمد (٤/ ٤٦)، والدارمي (١/ ٣٦٣)، والسنن للبيهقي (٣/ ١٩١).
(٣) في الأصل (قدم)، وما أثبت من ن ب د.
(٤) مسلم (٦١٩)، والنسائي (١/ ٢٤٧)، والحميدي (١٥٢، ١٥٣)، والطيالسي (١٠٥٢)، وأحمد (٥/ ١٠٨، ١١٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٤٣٨، ٤٣٩)، والبغوي (٣٥٨)، وعبد الرزاق (٢٠٥٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٢٣، ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>