للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسع: يستدل بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" على أن من مات وعليه صلاة لا يقضى عنه، ولا تجبر بمال.

وذهب أصحاب [الرأي] (١): إلى أنه يطعم عنه.

والقائل بهذا: يحمل الحديث على حال الحياة، وأما بعد الموت [فيلحق] (٢) بالصوم في الإِطعام والقضاء أيضًا لاشتراكهما في معنى التعبد البدني:

[فرع] (٣): أصح قولي الشافعي: استحباب قضاء السنن الراتبة. ويستدل له بعموم هذا الحديث [وبغيره من الأدلة أيضًا] (٤).

[العاشر] (٥): روى الجوزقاني في موضوعاته (٦) عقب حديث


(١) في ن ب الكلمة (أتى).
(٢) في النسخ (فيلتحق)، وما أثبت أقرب للمعنى.
(٣) في ن ب د (العاشر).
(٤) زيادة من ن ب د.
(٥) في ن ب د (فائدة).
(٦) الأباطيل والمناكير (٢/ ٣٧).
فائدة: في الجمع بين حديث نومه - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الفجر وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي": قال النووي له جوابان: أحدهما: أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. والثاني: أنه كان له حالان، حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>