للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاعتذار الثاني: أن حديث معاذ كان في الأول حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه (١)، وهذا منقول عن الطحاوي، وقدره بعضهم بأن إسلام معاذ كان متقدمًا أي في أول الإِسلام، كما نقله القاضي عن الأصيلي [وقد] (٢) صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده بسنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه المخالفة الظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف،


= "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة" فليس بجيد، لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل، ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها ليست حينئذٍ فرضًا له.
(١) أي منسوخًا -كذا قاله الطحاوي- فقد قال البيهقي في المعرفة (٤/ ١٥٥): بأن النهي عن فعل الصلاة مرتين محمول على أنها فريضة في كل مرة جمعًا بين الأحاديث.
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٩٦): بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا، ولا يقال: القصة قديمة، لأن صاحبها استشهد بأُحُدْ. لأنا نقول: كانت أُحُدْ في آواخر الثالثة، فلا مانع أن يكون النهي في الأولى، والإِذن في الثالثة مثلًا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للرجلين اللذين لم يصليا معه: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة"، أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود العامري، وصححه ابن خزيمة وغيره، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدل على الجواز أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده -ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها- أن: "صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة".
(٢) في ن ب (فقد). انظر: هذا الاعتذار في إكمال إكمال المعلم (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>