للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أو كلكم يجد ثوبين" (١) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار] (٢) وقميص.

فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا.

[الثالث] (٣). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم

النووي في شرح (٤) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل] (٥) عنه، وهو الظاهر.

قال البيهقي (٦): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.


(١) البخاري (٣٥٨، ٣٦٥)، ومسلم (٥١٥)، (٢٧٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٠، ٤٩٥، ٤٩٨، ٤٩٩) والدارقطني (١/ ٢٨٢)، وابن حبان (٢٢٩٨)، من رواية أبي هريرة وايضًا من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وأحمد (٤/ ٢٢، ٢٣)، وأبو داود (٦٢٩)، والطبراني (٨٢٤٥)، والطحاوي (١/ ٣٧٩)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠)، والطيالسي (١٠٩٨)، وابن حبان (٢٢٩٧).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) شرح النووي لمسلم (٥/ ١٢١).
(٥) في الأصل (متصل)، وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم.
(٦) السنن (٢/ ١٠٦)، والمعرفة (٣/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>