للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يأمره] (١) بوضع شيء على عاتقه مع ضيقه واتزاره [به] (٢)؟ فدل


= وورد أيضًا من رواية أبي هريرة البخاري (٣٥٩، ٣٦٠)، والمصنف (١٣٧٤)، وأحمد (٢/ ٢٥٥، ٢٦٦، ٤٢٧، ٥٢٠)، وأبو داود (٧٢٧)، والطحاوي (١/ ٣٨١)، وابن حبان (٢٣٠٤)، والبغوي (٥١٦).
قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٧٢): في الجمع بين حديث الباب وحديث جابر هذا وما يماثله، وقد حمل الجمهور هذا الأمر -أي في حديث جابر وأبي هريرة- على الاستحباب والنهي في الذي قبله على التنزيه -أي حديث الباب- وعن أحمد: "لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه" جعله من الشرائط، وعنه "تصح ويأثم" جعله واجبًا مستقلًا. وقال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإِجماع منعقد على جواز تركه. كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضًا، وقد تقدم ذلك قبل بباب.
فائدة: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديمًا. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: "لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض" ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه، ثم استقر الأمر على الجواز. اهـ، من الفتح (١/ ٩٨).
تنييه: أكثر ما يحدث كشف العاتقين في الإِحرام، فإن غالب الناس يرمي إحرامه حينما يصلي أو يؤدي صلاته بعد فراغه من الطواف، ويكون مضطبعًا، فينبغي للمحرم أنه إذا فرغ من طوافه أن يضع رداءه على كتفيه، فإن سُنّية الاضطباع تنتهي بالفراغ من الطواف، وهذه الصلاة التي تؤدى بعد الطواف سواء كانتا ركعتي الطواف أو فريضة، فإنه يشرع فيها ستر العاتقين. فليتنبه لذلك.
(١) في ن ب (يأمر).
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>