للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: في هذا الحديث زيادة الكراث [وهو] (١) في معنى ما سلف، لأن العلة تشمله، وقد قدمنا أن الحكم تعدى إلى كل ماله

رائحة كريهة.

الثاني: تقدم التوسع بالمسجد إلى سائر المجامع خلا الأسواق ونحوها (٢).

الثالث: ليس المراد بالملائكة: الحفظة، لأنه لو كان مرادًا لامتنع أكل ذلك مطلقًا، وهو خلاف مذهب الجمهور كما سلف،

نعم في الحديث تنبيه على كراهة أكلها مطلقًا أو في مواضع حضور الملائكة.

الرابع: علل في هذا الحديث بتأذي الملائكة، وفي حديث آخر: "بتأذي بني آدم". قال الشيخ تقي الدين (٣): والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة. وقال صاحب "القبس" (٤): علله الشارع بثلاث علل بهاتين والثالثة: "لا يقربن مسجدنا" وذكر الصفة في

الحكم وهي المسجد به يدل على التعليل، وفيه تنبيه على مسألة


(١) في ن ب (وهي).
(٢) علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناها، وهذا هو الأظهر، وإلَّا لعم النهي كل مجمع كالأسراق، ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم: "من أكل من هذه الشجرة شيئًا فلا يقربنا في المسجد". اهـ، من فتح الباري (٢/ ٣٤٣).
(٣) إحكام الأحكام (٢/ ٥١٧).
(٤) القبس (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>