للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللسان لم يجز إلَّا في الزكاة [على وجه لهم شاذ، ومثله قول الأوزاعي: لا تجب النية في الزكاة] (١) وإن جمع بينهما فهو آكد.

وعند المالكية: الأفضل أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه إذ اللسان ليس محلًا للنية على ما تقرر، ونقل التلمساني منهم عن صاحب "الاستلحاق": استحباب النطق، وهو غير المعروف من مذهبهم.

تنبيهات:

الأول: جميع النيات المعتبرة في العبادات يشترط فيها المقارنة، إلَّا الصوم؛ للمشقة، وإلَّا الزكاة فإنه يجوز تقديمها قبل وقت إعطائها، قيل: والكفارات فإنه يجوز تقديمها على الفعل والشروع.

الثاني. ينبغي لمن أراد شيئًا من الطاعات أن يستحضر النية فينوي به وجه الله تعالى، وهل يشترط ذلك أول كل عمل وإن قلّ

وتكرر فعله مقارنًا لأوله؟ فيه مذاهب:

أحدها: نعم.

وثانيها: يشترط ذلك في أوله ولا يشترط إذا تكرر، بل يكفيه أن ينوي أول كل عمل ولا يشترط تكرارها فيما بعد [ولا مقارنتها] (٢) ولا الاتصال.


(١) في ن ب ساقطة، ومثبتة في الأصل وج.
(٢) في ن ب زيادة (ولا بقاء زمنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>