قال النووي -رحمه الله- في شرحه لمسلم (٤/ ١٢٦): قال القاضي: ولم يجىء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد وقع في بعض الأحاديث الغريبة، قال: واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالرحمة، فذهب بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى أنه لا يقال: وأجازه غيره، وهو مذهب أبي محمد بن أبي زيد حجة الأكثرين تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس فيها ذكر الرحمة، والمختار أنه لا تذكر الرحمة. وقال أيضًا في الأذكار (٨٠): وما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك: وارحم محمدًا وآل محمد. فهذا بدعة لا أصل لها. ونقل السخاري في القول البديع (٧٠، ٧٢) عن ابن دقيق العيد: أن الصلاة من الله مفسرة بالرحمة ومقتضاه أن يقال: اللهم ارحم محمدًا. لأن المترادفين إذا استويا في الدلالة قام كل واحد منهما مقام الآخر، ثم ساق كلام ابن حجر من الفتح (١١/ ١٥٩). ثم قال: وسبقه إلى الجواز: يعني ابن حجر، شيخُنا المجد اللغوي فإنه قال الذي أقوله: إن الدلائل قائمة على جواز ذلك، وممن صرح بجواز ذلك أبو القاسم الأنصاري مضافًا إلى الصلاة لا يجوز فردًا، ووافقه على ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض في الإِكمال. ونقله عن الجمهور، وقال =