للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التشهد: "فليتخير من المسألة ما شاء" (١). قال: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا

المحل. وقال الفاكهي في هذا الترجيح نظر، والأولى الجمع بينهما في [المحلين] (٢) المذكورين.

قلت: ويؤيد [هذا] (٣) ما قاله الشيخ تقي الدين أن البخاري في صحيحه (٤) والنسائي (٥) والبيهقي (٦) وغيرهم من الأئمة احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. وقال النووي: هو استدلال صحيح، فإن قوله: في صلاتي تعم جميعها، ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، وكذا قال ابن الجوزي في (كشف المشكل): إن أولى المواضع به بعد التشهد.

قلت: ورجح بعضهم السجود عليه لشرفه عليه وبالإِجماع على ركنتيه بخلافه، فإنه مختلف فيه.


= (١/ ٢١٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٨، ٢٤٩)، والبغوي (٦٢٦)، والبيهقي (٢/ ١١٠)، وابن حبان (١٨٩٦)، وأبو عوانة (٢/ ١٧١)، وابن خزيمة (٥٤٨).
(١) انظر: الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، التعليق (٢٣، ٢٤، ٢٥).
(٢) في ن د (المجلسين).
(٣) في ن ب د ساقطة.
(٤) البخاري، (١٤٩)، باب: الدعاء قبل السلام (٨٣٤).
(٥) النسائي (٣/ ٥٣)، باب: نوع آخر من الدعاء.
(٦) البيهقي (٢/ ١٥٤)، باب: ما يستحب له أن لا يقصر عنه من الدعاء قبل السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>