(٢) إحكام الأحكام (٣/ ٤٦). (٣) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٨١): على قول البخاري (باب الدعاء في الركوع) ثم ساق الحديث بسنده: ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق فيه حديث الباب، فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح -مع أن الحديث واحد- أنه قصد الإِشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك، وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعًا وفيه: "فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم"، لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع، كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة: أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود.