للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن مثنى أخصر؛ لأنه مفرد، وإن [كان] (١) للمبالغة فلا يبقى ما ذكرنا من أنه معدول عن المكرر.

الرابع: قوله: "وهو على المنبر" مقتضاه جواز كلام الإِمام وهو على المنبر شرع في الخطبة وإن لم يشرع، وأن السائل عن العلم والحالة هذه غير لاغ.

الخامس: فيه الاعتناء بقيام الليل والمحافظة عليه وعظم ثوابه، وقد صح في ذلك عدة أحاديث.

السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: (مثنى مثنى) تمسك به مالك -رحمه الله- في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين سواء كان بالليل أو بالنهار، وبه قال الشافعي وأحمد، ومسلم أبو حنيفة في صلاة الليل. وقال في نفل النهار: رباع من حيث أن صلاة النهار، وهي الظهر والعصر رباعيتان، فنفله كفرضه، وأما الليل فصلاته فرضًا ثلاثية ورباعية. وقد نص الشارع على أن نفله مثنى فلا يتعدى.

وأجاب الأولون والجمهور: بأنه صح في رواية أخرى من حديث ابن عمر أيضًا: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه [أصحاب السنن الأربعة (٢) وصححه


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) أبو داود (١٢٩٥) في الصلاة، باب: في صلاة النهار، والترمذي (٥٩٧) في الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنسائي (٣/ ٢٢٧) في قيام الليل، باب: كيف صلاة الليل، وابن ماجه (١٣٢٢) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>