للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الحديث الذي قبله انتهاء وقته مع الخلاف فيه، وأن الصحيح امتداده إلى طلوع الفجر الثاني. والأحاديث تدل له، [ويدل] (١) أيضًا لقول [من] (٢) يقول: إنه يمتد إلى صلاة الصبح، فأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي الصبح عقب طلوع الفجر الثاني بيسير، فعبر في بعض الأحاديث [بفعل الصبح عن طلوع الفجر لقربه منه، واتفق العلماء على جواز فعله في جميع] (٣) ما بين أول وقته وآخره.

لكنهم اختلفوا في أن الأفضل تقديمه في أول الليل أو تأخيره إلى آخره على وجهين: حكاهما مطلقًا الشيخ تقي الدين (٤)، ثم حكى مقالة فارقة بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل، وبين من يخاف أن لا يقوم، وهذا أسلفته في الحديث الذي قبله، وإذا نظرنا

إلى آخر الليل من حيث هو [فإنه أفضل من أوله وأوسطه، وكان فعل الوتر فيه أفضل، فإذا عارضه] (٥) احتمال تفويته، قدمناه على ذوات هذه الفضيلة. وهذه قاعدة عامة يدخل تحتها أفراد منها: إذا رجا الماء آخر الوقت الأظهر عندنا أن تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم أفضل، إحرازًا للفضيلة المحققة على الموهومة. والمشهور من مذهب مالك أن التأخير أفضل (٦).


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في الأصل (ويقول).
(٣) في ن ب (أن).
(٤) إحكام الأحكام (٣/ ٥٩).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) قال شيخ الإِسلام في الفتاوي (٢٢/ ٢٨٥): في حديث أبي هريرة أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>