للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل ابن بطال (١) وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير قال: وحمل الشافعي (٢) هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا، حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا. انتهى.

ويرد هذا التأويل قول ابن عباس: كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تقرر [من] (٣) أن "كان" هذه تعطى [المداومة] (٤) أو الأكثرية على ما مر.

وقوله أيضًا: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك".

وقوله: "ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلَّا بالتكبير" كله ظاهره التكرار والمداومة على ذلك.

وحمله بعض متأخري المالكية على تكبير أيام التشريق: وما أبعده.

وذكر بعض المصنفين في كتاب "ما العوام عليه موافقون للسنَّة والصواب دون الفقهاء" وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات. والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله.


(١) انظر: شرح مسلم للنووي، فقد ساقه بتمامه (٥/ ٨٤)، وانظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام للشيخ سليمان بن سحمان (٥٢).
(٢) انظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام للشيخ سيمان بن سحمان (٥٣).
(٣) ساقط من الأصل، ومثبتة في ن ب د.
(٤) في ن ب د (الدوام).

<<  <  ج: ص:  >  >>