للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أنه راجع إلى الأمور العلمية. وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الناس جرمًا عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته" (١).

وفي حديث اللعان، لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلًا فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها (٢). وفي حديث معاوية (٣) نهى عن الأغلوطات: وهي شداد المسائل وصعابها. وإنما كان ذلك


(١) البخاري في الاعتصام (٧٢٨٩)، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٨)، وأبو داود (٤٦١٠)، باب: لزوم السنَّة، وأحمد (١/ ١٧٦، ١٧٩)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ١٠٤، ١٠٥).
(٢) البخاري مختصرًا (٥٣١١، ٥٣١٢، ٥٣٤٩)، ومسلم (١٤٩٣)، والمسند (٢/ ٤، ١٩، ٤٢)، والترمذي (١٢٠٢).
(٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٣٥)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغلوطات واللفظ الآخر. وعن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله عز وجل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الغلوطات". قال الأوزاعي: "الغلوطات [شداد]، وفي أبي داود [شرار] المسائل وصعابها". جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٣٩) في النهي عن المسائل، وأبو داود (٣٥٠٩) في العلم، باب: التوفي في الفتيا. قال الشيخ: وقد روي "أنه نهى عن الأغلوطات". البغوي (١/ ٣٠٨)، والمعجم الكبير (١٩/ ٨٦٥، ٨٩٦، ٩١٣)، ومعجم الشاميين له.
وقد ضعف الحديث بسبب عبد الله بن سعد البجلي. انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢٢٤)، والجرح والتعديل (٥/ ٢٦٤)، والنوافح العطرة (٢٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>