(٢) البخاري مختصرًا (٥٣١١، ٥٣١٢، ٥٣٤٩)، ومسلم (١٤٩٣)، والمسند (٢/ ٤، ١٩، ٤٢)، والترمذي (١٢٠٢). (٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٣٥)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغلوطات واللفظ الآخر. وعن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله عز وجل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الغلوطات". قال الأوزاعي: "الغلوطات [شداد]، وفي أبي داود [شرار] المسائل وصعابها". جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٣٩) في النهي عن المسائل، وأبو داود (٣٥٠٩) في العلم، باب: التوفي في الفتيا. قال الشيخ: وقد روي "أنه نهى عن الأغلوطات". البغوي (١/ ٣٠٨)، والمعجم الكبير (١٩/ ٨٦٥، ٨٩٦، ٩١٣)، ومعجم الشاميين له. وقد ضعف الحديث بسبب عبد الله بن سعد البجلي. انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢٢٤)، والجرح والتعديل (٥/ ٢٦٤)، والنوافح العطرة (٢٤٢١).