للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتوقف الشيخ عز الدين: في ضابط العقوق: وأقرب ما فيه أنه كل فعل يتأذى به الوالد ونحوه تأذيًا ليس بالهين. وقد صنف العلماء في "بر الوالدين" (١) كالطرطوشي وغيره ما يتعين من ذلك وما يندب.

وما أحسن قول ابن عطية في "تفسيره" (٢): جملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة. ولا في ترك فريضة على الأعيان. وتلزم طاعتهما في المباحات ويستحسن في ترك الطاعات الندبية. ومنه [أمر] (٣) جهاد الكفاية. والإِجابة للأم في الصلاة مع إمكان [إعادتها] (٤) على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلاكها عليه ونحوه. مما يحيى قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب.

وخالف الحسن (٥) في هذا الفضل. فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة عليه فلا يطعها.

وأغرب داود الظاهري فقال في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٦). قال: لا تقل لهما هذا اللفظ. وقل ما سواه واضربهما. وهو قياس فاسد. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عد العقوق من الكبائر وهو إجماع.


(١) الكتاب قد طبع في مجلد لطيف.
(٢) المحرر الوجيز (١٣/ ١٥) في تفسير سورة لقمان آية الوصية بالوالدين.
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) في ن ب د (الإِعادة).
(٥) الأثر في البخاري، الفتح (٢/ ١٢٥)، تغليق التعليق (٢/ ٢٧٥).
(٦) سورة الإِسراء: آية ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>