للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويسبح ثلاثًا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألفٌ من الميزان" الحديث.

الثاني والعشرون: قال [القرافي] (١): في "قواعده": من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا، كما ورد في

التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثًا وثلاثين عقب الفرائض، فيفعل أكثر من ذلك لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئًا أن يوقف ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب (٢).

[قلت: روى النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: من سبح في دبر كل صلاة مكتوبة مائة، وكبّر مائة، وهلل مائة، وحمد مائة، غُفر له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر" (٣)، فهذا زائد على ذلك المقدار فاتسع الباب] (٤).


(١) في ن ب (الفراء).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٣٠) بعد سياقه كلام القرافي: ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد خصوص مع طلب الإِتيان بجميها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها، والله أعلم.
(٣) النسائي الكبرى (٢/ ٤٠٣)، والنسائي (٣/ ٧٩)، وعمل اليوم والليلة ح (١٤٠، ١٤١). ولفظه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سبح دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة، وهلل مائة تهليلة، غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر"، والحديث: فيه أبو الزبير مدلس وقد عنعن فيكون ضعيف من هذا الطريق.
(٤) زيادة من ن د.

<<  <  ج: ص:  >  >>