للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس عشر: قوله: " [صلى] (١) عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها". الضمير في هذه المواضع عائدٌ إلى الدرجة الثالثة وهي

أعلى المنبر وإن لم يكن لها ذكر لدلالة المعنى عليها.

السادس [عشر] (٢): فيه جواز الفعل القليل في الصلاة.

قال الشيخ تقي الدين (٣): وفيه إشكال على من حدد الكثير بثلاث خطوات فإن الصلاة كانت على الدرجة العالية، ومن ضرورة

ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث، والذي يعتذر به عن هذا أن يُدعى عدم التوالي

بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإِبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة على الدرجة العليا، وفي هذا الاعتذار الذي ذكره الشيخ نظر (٤).

وقال المازري (٥): اغتفر هذا الكثير لأجل الصلاة. قال: وقد أجازوا أكثر من ذلك للراعف في صلاته.

السابع عشر: فيه أن الخطوتين لا تبطل الصلاة، ولكن الأولى تركها، وكذا غيرهما من الأفعال إلَّا لحاجة، فإن كان فلا كراهة،

كما فعل - صلى الله عليه وسلم -.


(١) في ن ب (ليرجى).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) إحكام الأحكام (٣/ ١١٠).
(٥) انظر: تعليق الصنعاني في الحاشية (٣/ ١١١) على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>