للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك يمنع ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل المنع بخوف الْكِبْرِ على الِإمام، واعتذر بعض أصحابه عن الحديث بعصمته عن الكِبْرِ ومنهم من علله بأن ارتفاعه كان يسيرًا.

قلت: والأشبه ما علل [به] (١) في الحديث أنه إنما فعله لتعليم الصلاة.

العشرون: فيه أيضًا أنه ينبغي للكبير أو الإِمام أو العالم إذا فعل شيئًا يخالف المعتاد أن يبين حكمه لأصحابه ليزيل الريبة منهم ولأنه أبلغ في فهمه.

الحادي والعشرون: فيه أيضًا استحباب قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة، فإن ذلك لا يقتضي القدح والتشريك في العبادة، بل

هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، وكذلك حكم إقامة الصلاة أو الجماعة لقصد التعليم.


(١) تفسير القرطبي (١١/ ٨٥). والعبارة في الأصل (اليسير دون الكثير)، وما أثبت من القرطبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>