للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى [في] (١) حديث غيره، وهو نصف الكتاب. وهو نص غريب عزيز الوجود، وفي "شرح غنية ابن سريج" لأحد تلامذة القفال لم يتحرر ليس مصنفه: حكايته قولين فيه وأن القديم هو الوجوب (٢). ذكره قيل التيمم] (٣).


(١) في الرسالة (في).
(٢) قال ابن قاسم في الحاشية (٢/ ٤٧٠): على قوله "ويسن أن يغتسل" لها في يومها ... وهو كالإِجماع عن الصحابة، وحكى الترمذي وغيره إلى أنه ليس بواجب عند الصحابة ومن بعدهم، وعن أحمد وغيره أنه واجب، وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح. وقال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسل فالغسل أفضل" وليس بشرط إجماعًا. ومن قال بوجوبه فتصح بدونه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "واجب" محمول على تأكيد الاستحباب كما يقال حقك على واجب، جمعًا بين الأدلة، ويرشحه قرنه بالطيب والسواك. وهما غير واجبين إجماعًا. وقال ابن القيم في زاد المعاد: حيث حكى الخلاف في وجوبه على أقوال ثلاثة. وقرر أن وجوبه أقوى وآكد من وجوب الوتر ونحوه. انظر: فتح الباري (٢/ ٣٥٧) حيث توسع في ذكر المسألة وعرض الأدله، والاستذكار (٥/ ١٦، ٤٠)، والتمهيد (١٤/ ١٤٤، ١٤٧).
(٣) ساقطة من الأصل، ومثبتة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>