للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قصر النفقة (١).

الرابع عشر: ادعى بعض المعلقين أنه قد يتمسك بهذا الحديث لمذهب الإِمام [أحمد] (٢) في فعلها قبل الزوال لقوله بعد الخامسة "فإذا خرج الإِمام" "والفاء" للتعقيب وهو عجيب، فهو ذهول عن رواية النسائي السالفة التي فيها ست ساعات، ثم هذا إنما يمشي إذا اعْتُبِر الساعات الزمانية، وقد تقدم الخلاف فيه.

الخامس عشر: "حضر" -بفتح- الضاد أفصح من كسرها وبه جاء القرآن، قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} (٣).


(١) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٦٧)، واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري "كالذي يهدي" لأن الهدي لا يكون منهما، وأجاب القاضي عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الإِتباع كقوله: "متقلدًا سيفًا ورمحًا" وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن شرط الأتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني يقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينة. وقال ابن دقيق العيد: قوله: "قرب بيضة"، وفي الرواية الأخرى: "كالذي يهدي" يدل على أن المراد بالتقريب الهدي. وينشأ منه أن الهدى يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديًا هل يكفيه ذلك أو لا، انتهى، والصحيح عند الشافعية الثاني،
وكذا عند الحنفية والحنابلة، وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به جائز الشرع أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به، وعلى الثاني يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس، ويقوي الصحيح أيضًا أن المراد بالهدي هنا التصدق كما دل عليه لفظ التقرب، والله أعلم.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) سورة النساء: آية ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>