للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث روي عن علي وابن عباس، وأجازوا أن تقرأ السورة فيها سجدة في الفجر يوم الجمعة، واستحبه النخعي وابن سيرين.

قال: وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد، وقالوا: هو سنة، قال: واختلف قول مالك في ذلك، فروى ابن وهب عنه لا بأس أن

يقرأ الإِمام بالسجدة في الفريضة.

وروى أشهب عنه: أنه كره للإِمام ذلك إلَّا أن يكون من خلفه قليل لا يخاف أن تختلط [عليهم] (١).

قلت: والكراهة هو ما في المدونة، وسببها خشية التخليط على المأمومين، وعلل أيضًا بخوف زيادة سجدة في الفرض، وهو تعليل فاسد كما قال القرطبي (٢) بشهادة هذا الحديث.

وبحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ بتنزيل السجدة" رواه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه على الصحيحين (٣) ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.


(١) في ن ب (عليه).
(٢) المفهم (٣/ ١٤٧٦).
(٣) أبو داود (٧٧٠) في الصلاة، باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، الحاكم. قال ابن باز في تعليقه على الفتح (٢/ ٣٧٨): على قوله: "لكن صح من حديث ابن عمر"، في تصحيحه نظر، والصواب أنه ضعيف، لأن في إسناده عند أبي داود رجلًا مجهولًا يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه، ونبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>