للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: اختلف العلماء في صلاة العيد، فذهب الشافعي إلى أنها سنة مؤكدة، وبه قال جماهير أصحابه ومالك وجمهور العلماء.

وقال الأصطخري (١): هي فرض كفاية، وهو مذهب أحمد، وعنه رواية [أخرى كالأولى.

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان كالجمع وعنه رواية أنها سنة] (٢).

وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية.

وقال الأصمعي: إنها فرض، كذا نقله القرطبي (٣) عنه، وأراد أنها فرض كفاية ولعله التبس عليه بالأصطخري.

دليل الجمهور: [حديث] (٤) "خمس صلوات كتبهن الله على عباده" (٥) الحديث.

ويستثنى مما ذكرناه الحاج بمنى فلا يخاطب بالعيد، كما


(١) هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن محارب الأنصاري الأصطخري، ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين، وتوفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. طبقات ابن شيبة (١/ ١٥٨)، وطبقات الشيرازي (٩٩)، وتاريخ بغداد (١٠/ ١٣٣).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في المفهم (٣/ ١٤٨٣).
(٤) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.
(٥) البخاري (٦٣) في العلم، باب: ما جاء في العلم، ومسلم (١٢) في الإِيمان، باب: السؤال عن أركان الإِسلام، والترمذي (٦١٩) في الزكاة، وأبو داود (٤٨٦) في الصلاة، باب: ما جاء في المشرك يدخل المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>