للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النووي في "شرح المهذب" (١): الصواب: أنه خلاف الأولى، ولا بأس: بهلمّوا إلى الصلاة، كما قال في "الروضة" (٢).

ونقل ابن الرفعة كراهتها أيضًا عن النص، ولو أذن وأقام كره على النص.

الرابع: قوله: "ثم قام متوكئًا على بلال"، التوكُّؤ: التحامل، والمراد هنا: الميل في قيامه متحاملًا على بلال، فيؤخذ منه القيام في الخطبة، والتوكؤ على شيء، ولو على آدمي، ولا يتعين القوس والْعَصَا، كما قاله الفقهاء، وجواز استعانة العالم بمن هو في خدمته.

الخامس: قوله: "فأمر بتقوى الله" إلى آخره، أما التقوى فأصلها وَقْوَي، لأنها من وقى يقي، فأبدلت الواو تاء كما أُبدلت في تراب ولخمة، والأصل وراب، ووخمة فكأن المتقي يجعل بينه وبين النار وقاية، قالوا: وهي عبارة عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه.

قال الغزالي: وكأن الخير كله جمع وجعل تحت هذه الخصلة التي هي التقوى.

وقد قال بعض المريدين لشيخه: أوصني، فقال: أوصيك بما أوصى الله به الأولين والآخرين، وهو قوله تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ} (٣)، ولبعضهم:


(١) المجموع (٥/ ١٣، ١٥)، والحاوي (٣/ ١١٣).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ٧٦، ٧٧).
(٣) سورة النساء: آية ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>