للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعروف في جمع قرط كجرح وجرحه، ويقال: في جمعه قراط كرمح ورماح، وقيل: في جمع قرط قروط، حكاه القرطبي (١).

قال القاضي: ولا يبعد صحة أقرطة، ويكون جمع الجمع أي يكون أقرطة جمع قراط، لا سيما وقد صح في الحديث.

الحادي والثلاثون: قد يستأنس بما ذكرناه من تفسير القرط لمسألة مهمة، وهي تنقيب الأذان، وفيها اختلاف للعلماء.

قال الغزالي: هو حرام لأنه جرح لم تَدْعُ الحاجةُ إليه، وبالغ فيه مبالغة شديدة. قال إلَّا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة، ولم يبلغنا. لكنه قال في "بسيطه"، في زكاة النقدين: وأما ما يختص بالنساء، فالتحلي للأزواج جائز لهن في [المعاصم] (٢) والمخانق والأذان، وما يعتاد فيه من السوار، والخلخال، وغيره.

فقوله: والأذان فيه مخالفة لما ذكره في "الإِحياء".

وقال صاحب "الرعاية" (٣) الحنبلي: يجوز ثقب أذن الصبية للزينة، ويكره ثقب أذن الصبي.

وقال قاضي خان الحنفي في "فتاويه": لا بأس بتثقيب أذن الصبية، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) المفهم (٣/ ١٤٩٢).
(٢) في ن ب (معاجم).
(٣) ص (٩/ أ) مخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>