للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين (١): وهو حسن بالشرط المذكور.

الرابع والثلاثون: فيه أيضًا جواز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن زوجها، وقد منعه مالك فيما زاد على الثلث إلَّا برضى زوجها، والجمهور على جوازه، لأنه - عليه الصلاة والسلام - حث النساء عليها وفعلنَها من غير تقييد بإذن زوج، فدل على الجواز.

وأجاب بعض المالكية عن ذلك: بأنهن تصدقن بحضرة أزواجِهِنَّ فإنه الغالب، ولعله لم يفعلن ذلك فيما زاد على الثلث، وهو ضعيف أو باطل، لأن فعلهن ذلك كان في غيبة أزواجهن وهن معتزلات عنهن في حضرته - عليه الصلاة والسلام -.

وقال الشيخ تقي الدين (٢): من أجاز الصدقة مطلقًا من غير تقييد بمقدار معين، فلا بدَّ له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة، وكذا من خصص بمقدار معين، فإن الحديث دال على [الجواز] (٣) من حيث الجملة.

الخامس والثلاثون: فيه أيضًا أنه ينبغي للإِمام إذا لم يكن في بيت المال شيء من مال أو متاع أو عقار أن يطلب الصدقة للمحتاجين، ويقيم من يتطوع بجمعها لهم، وكذلك كبير القوم يفعل إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة.


(١) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ١٧٤).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ١٧٤)، وانظر: تعقب النووي في شرح مسلم (٦/ ١٧٣).
(٣) في ن ب (جواز).

<<  <  ج: ص:  >  >>