للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي و [الثاني] (١) والأربعون: قيل فيه وجوب الصدقة في الحلي، وجواز تقديم الزكاة إذْ لم يسئلهن عن حلولها، وفيه نظر الظاهر أنها صدقة تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة أنه لا زكاة فيه، لقوله في رواية: "ولو من حليكن"، ولا يقال هذا في الواجب.

الثالث والأربعون: فيه حجة لمن يرى جواز فعل البكر وفيه نظر، إذ لم يأت فيه عن بكر أنها تصدقت معهن، ولا حضرت ذلك المشهد، نعم في الحديث الآتي ما يشعر بحضورهن كما ستعلمه.


(١) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>