للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصول الثواب، وقد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد الآبق، ومن أتى عرَّافًا، وشارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسده شيء منها، وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا، فأما ملازمة القبول للصحة، ففي قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" (١)، صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

والمراد بها من بلغت سن الحيض فإنها لا تقبل صلاتها إلَّا بسترتها، ولا تصح ولا تقبل مع إنكشاف عورتها، والقبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب، فقوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في [جميع] (٢) أنواع الصلاة، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مُجْزِئة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن، ومتى ثبت القبول ثبتت الصحة، ومتى ثبتت الصحة ثبت القبول.


(١) أبو داود (٦٤١) الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، وسنده قوي، والترمذى (٣٧٧) في الصلاة، أسباب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلَّا بخمار، والحاكم (١/ ٢٥١)، وصححه على شرط مسلم، وابن ماجه (٦٥٥)، وأحمد (٢/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩)، والبغوي (٥٢٧)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣)، وصححه ابن حبان (١٧١١، ١٧١٢)، وابن خزيمة (٧٧٥).
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>