للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الثالث] (١): الحدث عبارة [عما ينقض] (٢) الوضوء، ومحل الخوض في تفاصيله كتب الفروع، قد أوضحناها فيها، وقد فسره أبو هريرة (٣) راوي الحديث بنوع من الحدث حين سئل عنه فقال: فساء أو ضراط، وكأنه أجاب السائل عما يجهله منها أو عما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر.

والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس.

والأصغر: كنواقض الوضوء، وقد يسمى نفس الخارج حدئًا، وقد يسمى المنع المترتب عليه حدثًا، وبه يصح قولهم: رفعت الحدث، نويت رفعه، وإلَاّ استحال ما يرفع أن لا يكون رافعًا، وكأن الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج الخارج إلى استعمال [الطهر] (٤) وبهذا يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث لكون المرتفع هو المنع وهو مرتفع بالتيمم لكنه مخصوص بحالة ما أو [بوقت] (٥) ما، وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلها.

وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبًا لكل صلاة فقد ثبت


(١) في الأصل بياض بقدر لفظة (الثالث) كما في ب ج.
(٢) في الأصل (عن نقض)، والتصحيح من ن ب ج.
(٣) البخاري أطرافه (١٧٦).
(٤) في ن ب ج (المطهر).
(٥) في ن ب (لوقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>