للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عجيب، بل هو سنة ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم -، كما سلف في الحديث الأول وغيره من الأحاديث الصحيحة. وقد ذكرنا أنه ثلاثة أنواع، وفيما قالوه إبطال نوع ثابت.

السادسة: استحباب تكرير الدعاء ثلاثًا، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا دعا بدعوة دعا ثلائًا وورد "أن الله يحب الملحين في الدعاء" (١) كما أورده الماوردي (٢) حديثًا.

السابعة: استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به وهو الاستصحاء، ولكن لا يشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء، كما قاله النووي في "شرح مسلم" (٣).

الثامنة: إجابة الإِمام الرعية إذا سألوه في مصالحهم الدنيوية والأخروية خصوصًا إذا كانت مصلحة عامة.

التاسعة: الرجوع إلى الله -تعالى- بالسؤال والتضرع في جميع حالات العبد وما ينزل به.

العاشر: الاستعانة في ذلك بالصالحين وأهل الخير في المجامع والمساجد والأماكن الشريفة (٤).


(١) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٤٥٢). انظر: الإِرواء (٣/ ١٤٣).
(٢) الحاوي الكبير (٣/ ١٥١).
(٣) انظر (٦/ ١٩٤).
(٤) إذا كانوا حاضرين فلا يمنع الاستغاثة بهم كما في فعل عمر مع العباس -رضي الله عنهما-، وهي في صحيح البخاري (١٠١٠)، وهذا التوسل بدعائهم، أما إذا كانوا غير حاضرين أو موتى فهذا لا يجوز. وهذا هو التوسل البدعي، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>