للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة. وانفرد مالك فقال لا يجوز فعلها في الحضر.

قلت: وذكر القرطبي (١) في "شرح مختصر مسلم" عن بعضهم أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ببطن نخل على باب المدينة. ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن، ولا تصلى في حالة الخوف، كما فعل - عليه الصلاة والسلام - يوم الخندق.

والجواب: أن فعله - عليه الصلاة والسلام - كان قبل نزول صلاة الخوف بالإِجماع.

الثانية: جاءت صلاة الخوف عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - على ستة عشر نوعًا وهي مفصلة في "صحيح مسلم" بعضها، وبعضها في سنن أبي داود.

واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع: بطن نخل، وذات الرقاع، وعسفان.

وذكر الحاكم في "مستدركه" (٢) منها ثمانية أنواع.

وذى ابن حبان (٣) في "صحيحه" منها تسعة.

وصحح [ابن حزم] (٤) في صفتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر


(١) المفهم (٣/ ١٤٢٢).
(٢) الحاكم في مستدركه (١/ ٣٣٥، ٣٣٨). وأيضًا ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٩ - ٣٦).
(٣) ابن حبان (٧/ ١١٩، ١٤٧).
(٤) في ن ب د (ابن حبان وابن خزيمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>