قال الشافعي: وأكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة. فينبغي أن تكون الطائفة التي تكون مع الإِمام ثلاثة فأكثر. والذين في وجه العدو كذلك. واستدل بقوله -تعالى-: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا. . .}(١) الآية. فأعاد على كل طائفة
ضمير الجمع، وأقله ثلاثة على المشهور.
الخاص: قوله: "صفت معه" كذا هو في أكثر نسخ مسلم وفي بعضها "صلت معه" وهما صحيحان.
السادس:"وجاه العدو" -بكسر الواو وضمها- يقال: وجاهه ووجاهه وتجاهه أي قبالته. ولو أبدلت الواو فيه همزة لم تبعد كما في وشاح ووسادة حيث قالوا أشاح وإسادة استثقالًا للكسرة تحت الواو.
السابع: هذا الحديث مختار الشافعي، ومالك، وأبي ثور وغيرهم في صلاة الخوف، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ومقتضاه أن الإِمام ينتظر الطائفة الثانية قائمًا في الثانية، وهذا في الصلاة الثنائية، مقصورة كانت أو بأصل الشرع.
فأما الرباعية فهل ينتظرها قائمًا في الثالثة، أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف لأصحابنا وللمالكية أيضًا. وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده عند رفع رأسه من السجود، أو بعد التشهد؟