للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز عند الشافعي: تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في هذا الحديث.

ويجوز بقاؤهما على حاله. وقد رواه مسلم في حديث (١) آخر.

الثالث: "الحراسة" يتأتى للكل مع الإِمام في الصلاة ويتأتى فيها التأخير عن الإِمام لأجل العدو. وموضع الحراسة في السجود.

وأما في الركوع: فالأصح المنع، لأنه لا يمنع من إدراك العدو بالبصر. فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود. وفي وجه للشافعية يحرس في الركوع أيضًا.

الرابع: المراد بالسجود الذي سجده النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجد معه الصف الذي يليه هو السجدتان جميعًا.

وقوله: "في نحر العدو" أي مقابلته، ونحر كل شيء أوله.

الخامس: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإِمام يسجد معه في الركعة الأولى، ويحرس الصف الثاني فيهما.

ونص الشافعي على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى.

فقال بعض أصحابه: لعله سها أو لم يبلغه الحديث.

وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح في مذهبه، ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث، كأبي إسحاق الشيرازي [رضي الله عنه] (٢).


(١) مسلم (٨٤٣).
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>