للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي بكرة أيضًا. وبه قال الشافعي والحسن البصري.

وادعى الطحاوي أنه منسوخ فقال: هذا كان في أول الإِسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ [ذلك] (١) وهذه دعوى منه. وأين الدليل على النسخ.

خاتمة: من أنواع صلاة الخوف صلاة المسايفة وهو إذا التحم القتال [أو] (٢) يشتد الخوف. فيصلي كيف أمكن راكبًا. وماشيًا ويعذر في ترك القبلة والأعمال الكثيرة لحاجة. وهو قول ابن عمر وبه أخذ مالك والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وعامة العلماء. ويشهد له قوله -تعالى-: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (٣).

قال بعض العلماء: بحسب ما يتمكن منه.

وقال جماعة من الصحابة والسلف: يصلي في الخوف ركعة يومئ بها إيماءً.

وقال الضحاك: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتين حيث كان وجهه.

وقال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إيماء صلى سجدة. فإن لم يقدر فتكبيرة.


= صفهم صفين، فصلى ركعتين بالصف الذي يليه، ثم سلم، وتأخروا، وتقدَّم الآخرون، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات، وللمسلمين ركعتين ركعتين.
(١) في الأصل (بذلك)، والتصحيح من ن ب د.
(٢) في ن ب (واو).
(٣) سورة البقرة آية ٢٣٩. انظر: الاستذكار (٧/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>