للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في غيره جائز، ومن أطلق عليه أنه مكروه فمعناه أنه خلاف الأولى، ولو كانت كلها حبرة لم يكره، لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يلبسها يوم الجمع والعيد.

ويكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة.

ويحرم تكفين الرجل في الحرير بخلاف المرأة، فإنه يكره لها فقط. ذكره مالك وعامة العلماء: التكفين في الحرير مطلقًا.

قال ابن المنذر (١): ولا أحفظ خلافه.

خاتمة: ثبت في صحيح مسلم (٢) عن عائشة بعد روايتها لهذا الحديث: "أما الحلة فإنما يشبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: والله لو رضيها الله -عزَّ وجلَّ- لنبيه - صلى الله عليه وسلم - لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها"، وفي رواية له: "أدرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص".


= والبيهقي (٣/ ٢٤٥)، وإسناده صحيح، صححه الحاكم (١/ ٣٥٤)، ووافقه الذهبي، والبغوي (٥/ ٣١٤)، وأحمد (٣٤٢٦)، وقد ورد من حديث سمرة بن جندب عند النسائي (٤/ ٣٤)، والبيهقي (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣)، وصححه الحاكم (١/ ٣٥٤، ٣٥٥)، وأقره الذهبي وابن حجر في الفتح (٣/ ١٠٨).
(١) يراجع لما سبق في الأوسط (٥/ ٣٥٢، ٣٦٢).
(٢) مسلم (٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>