للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجبة وندب الخمس.

وقد اختلف أصحاب الأصول في جواز إرادة المعنيين المختلفين بصيغة واحدة فقوله: "اغسلنها" صيغة أمر بالغسل، وقوله: "ثلاثًا" غير مستقل بنفسه، فإذا حصل المقصود بواحدة كان وقوله: "ثلاثًا أو خمسًا" غير داخل في صيغة الأمر بأصل الغسل، فيكون المراد به الاستحباب، فالوجوب مراد بالنسبة إلى أصل الغسل والاستحباب بالنسبة إلى الإِيتار عند عدم الحاجة إلى الزيادة على الواحدة أو الثلاث وقد رواه البخاري بلفظ آخر "اغسلنها، وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأتين ذلك" ولم يذكر الواحدة لخروج الحديث على الغالب في الإِنقاء والتعميم، لا على التحديد بعدد، ولهذا جعله - صلى الله عليه وسلم - مفوضًا إليهن على حسب الحاجة الشرعية، لا مجردة بحسب التشهي، فإن الأمر الوارد من الشرع يصان عن التشهي خصوصًا إذا كان موصوفًا بصفة لوجود الإِسراف في التشهي، فهو من قبيل الإِسراف في ماء الطهارة.

ووقع لبعض الشراح من المالكية: أنه إذا زيد على ذلك فالانتهاء إلى السبع إذ لا يحتاج إلى الزيادة عليها في الأغلب، وهذا ذهول منه على الرواية التي أوردناها "أو سبعًا أو أكثر من ذلك".

ووقع للشيخ تقي الدين (١) نحوه، فإنه قال وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة -في بعض الروايات- لأن الغالب أنه لا يحتاج إلى الزيادة

عليها فاستفد ما ذكرته لك.


(١) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>