للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي عشر: ظاهر الحديث بقاء حكم الإِحرام بعد الموت، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق: فيحرم شر رأسه وتطبيبه ولم يقل به مالك ولا أبو حنيفة وهو مذهب الحسن والأوزاعي، أيضًا كما [حكاه] (١) القرطبي عنهما، وهو مقتضى القياس لأنه بالموت انقطع التكليف.

ولكن الشافعي قدم ظاهر الحديث على القياس.

واعتذر من خالف عن الحديث بتعليله - عليه الصلاة والسلام -: هذا الحكم في هذا المحرم بعلة، لا يقطع بوجودها في غيره، ولا يعلم إلَّا من جهته، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، والحكم إنما يُعمم بحموم علته فهو خاص به، ولا يتعدى إلى غيره إلَّا بدليل، وأيد ذلك بعض من أدركناه من أئمة الحنفية بأنه لو بقي إحرامه لطيف به، وكملت مناسكه.

قال: ولأنه أمر بغسله بماء وسدر، والمحرم لا يغتسل


= للمحرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملًا بالظاهر في الموضعين، وقال آخرون هي واقعة عين لا عموم لها فيها لأنه علل ذلك بقوله: "لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون خاصًّا بذلك الرجل، ولو استمر إحرامه لأمر بقضاء مناسكه وسيأتي ترجمة المصنف بنفي ذلك، وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال: "فإن المحرم" كما جاء "أن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دمًا" وقال النووي: يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطي رأسه. اهـ.
(١) في ن ب (قاله).

<<  <  ج: ص:  >  >>