للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم: أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو من السنَّة كذا، وما أشبه ذلك كله مرفوع على الصحيح، كما قدمته في الحديث الأول من باب الأذان عند قول أنس - رضي الله عنه -: "أمر بلال أن يشفع الأذان"، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعده إن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الآمر والناهي من أدركه من الخلفاء، لكن احتمال إرادته النبي - صلى الله عليه وسلم - أظهر، وقد قال الشافعي في الأم (١) في باب: ما عدد كفن الميت؟ بعد ذكر ابن عباس والضحاك. ما نصه: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقولان: السنَّة إلَّا سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لكن نقل الن داود من أصحابنا في شرحه لـ"المختصر" في كتاب "الجنايات" في (باب أسنان الإِبل) عن الشافعي، أنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع، إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه، لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنَّة البلد، وهذا نقل غريب عن الشافعي فتنبه له.

الثاني: "العزم" في اللغة: القصد المؤكد، ومنه: عزمت على فعل الشيء.

قال الجوهري (٢): عزمت على كذا عزمًا وعُزْمًا بالضم وعَزيمة وعزيمًا إذا أردت فعله وقطعت عليه، قال -تعالى-: {فَنسِىَ وَلَمْ


(١) الأم للشافعي (٢/ ٢٦٦).
(٢) انظر: مختار الصحاح (١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>