للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: يستفاد من الحديث التفرقة بين نهي التنزيه والتحريم لقولها: "نهينا ولم يعزم علينا" وذلك في عرف الصحابة بالنسبة إلى العلم.

وأما بالنسبة إلى العمل: فلم يفرقوا فيه بل قالوا: يجتنبون المكروه تنزيهاً وتحريماً مطلقاً إلَّا لضرورة بيان من اعتقادٍ أو إلجاء إلى ارتكاب محرم فيفعلون المكروه تنزيهاً خلوصاً من المحرم. ومن استقرى فعلهم وقولهم، وقواعد الشرع وجد الأمر كذلك.

وقال المحب الطبري في "أحكامه": يحتمل أن يكون معنى الحديث ولم يعزم علينا في اتباعها كما عزم على الرجال فيكون النهي نهي تحريم وبه استدل كثير على ذلك (١).

...


= الوجه الرابع: أن يقال قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريقين: أنه لعن زوارات القبور، وبلفظ: "لعن زائرات القبور" من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس: "لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج"، وانظر كلامه على هذا الحديث في الفتاوى (٣٤٨، ٣٥٦/ ٢٤)، وانظر كلام ابن القيم على هذا الحديث في تهذيب السنن (٣١٠٦)، وحاشية الروض لابن قاسم (٣/ ١٤٦).
(١) قال ابن القيم في تهذيب السنن (٤/ ٣٥٠) على قول أم عطية: "ولم يعزم علينا"، إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطاً في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهنَّ انتهين، لطواعيتهن لله ولرسوله، فاستغنين عن العزيمة عليهن، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنه الزائرات على العزيمة، فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>