للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزىء، ونصه إنما هو في الأعقاب وسبب التخصيص أنه ورد على سبب كما سبق.

الثامن: استدّل به أيضًا على أن العقب محل التطهير بالغسل وجوب كل المتوعد بالنار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل، وقال عليه السلام في بعض طرقه: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" (١). قال البيهقي: وصح من حديث عمرو بن عنبسة التصريح بأن الله [تعالى] (٢) أمر بالغسل فإن لفظه: "ثم يغسل رجليه كما أمره الله". وصح من حديث عثمان الآتي في الباب وجماعة أنه عليه السلام: "غسل"، فانضمَّ القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل، وهذا من أحسن الأدلة، واستدلَّ برواية "أسبغوا" على أن المسح لا يجزئ فيه، وهذا إجماع ووراءه مذاهب باطلة:

أحدها: وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة.

وثانيها: وجوب الجمع بين المسح والغسل وهو قول بعض أهل الظاهر.

وثالثها: أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري، وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي [فليحرر] (٣).


(١) رواه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٨، ١٣٠) وأحمد في مسنده من طرق (٦٥٢٨، ٦٨٠٩، ٦٨٨٣)، والنسائي (١/ ٧٧، ٧٨).
(٢) ساقطة من الأصل. انظر: السنن الكبرى (١/ ٧١).
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ٩٣).
ويأتي في آخر تعليق لهذا الحديث جمع ابن جرير -رحمه الله تعالى- =

<<  <  ج: ص:  >  >>