للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)} (١) فنعت أحدٍ حاجزين، وغلِط من ادعى أن التقدير بين أحد [واحد] (٢) وأن الثاني حذف لدلالة الأول عليها.

سادسها: كون هذه المرأة ماتت في نفاسها، هو وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر وقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة وشدة تحرزهم فيما ينقلونه -رضي الله عنهم-.

وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى.

ومنهم من خص ذلك بالمرأة كي يسترها عن الناس (٣).

وقيل: كان قبل إيجاد الأنعشة والقباب.

وأما الرجل: فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف.

وقال ابن مسعود: بعكس هذا.

وذكر عن الحسن (٤): التوسعة في ذلك، وبها قال أشهب وابن شعبان من أصحاب مالك.


(١) سورة الحاقة: آية ٤٧.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) انظر للإطلاع على أقوال الفقهاء في هذه المسألة: القوانين الفقهية (٩٥)، والمبسوط (٢/ ٦٩)، ومغني المحتاج (١/ ٣٤٨)، والمغني (٢/ ٥١٧)، والفقه الإِسلامي وأدلته (٢/ ٤٩٦)، وبداية المجتهد (١/ ٢٢٨)، وحاشية الروض (٣/ ٧٩)، والمجموع (٥/ ١٧٣).
(٤) الاستذكار (٨/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>