للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع. الخنثى كالمرأة.

فرع آخر: أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة، وأنه لا بد من فرجة بينهما.

سابعها: في هذا الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة.

وعن الحسن: أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها، قاله قتادة في ولدها.

ثامنها: فيه أيضاً أن السنَّة أن يقف الإِمام عند عجيزة المرأة كما أسلفناه.

تاسعها: فيه أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإِمام.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>