للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ومن الصلق النوح.

سادسها: الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وفي معناه قَدَّهُ من غير حلق.

سابعها: "الشاقة" التي تشق ثوبها عند المصيبة، ومنه حديث ابن مسعود الآتي في الباب (١) وشق الجيوب وهذه الأفعال في الرجال أشد تحريماً، ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة على ذلك، وصرف الأموال فيه: كصرفه إلى النواحات والمنوحين، سواء كان ذلك بقراءة أو إنشاد أو وعظ ونحو ذلك. خصوصاً إن ترتب محَرمات أُخر من: تمطيط قراءة، أو تهييج على صراخ، وشق، وحلق، أو تعديد محامد الميت من غير قصد تحريض اقتداء بفعله. ولم يكن الميت متصفاً بها، أو جعل المقابح محاسن.

ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت.

إدارة ذاوئب العمامة إلى قدام يديه فإن ذلك فعل اليهود وقد نهينا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم.

ومنها ما يفعل من نشر الشعور، ولبس جلال الدواب، وقلب سروج الخيل، وتنكيس الرايات، وبذر التبن علي الأبواب، وذبح البهائم لموت الميت، وعقر الحيوان، وإعلاء الأصوات بالبكاء، والندب، والمرآت بذلك.

...


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله في الحديث (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>