للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسادتين حتى تغيرت الصور، وخرجت عن هيئتها. فتبين جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب، ثم نسخه المنع منه، وهكذا استقر الأمر فيه.

خاتمة: قال القرطبي في تفسير (١) قوله -تعالى-: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} أن التماثيل جمع تمثال وحكى فيها أقوالاً.

أحدها: أنها كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان وهو كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان أو غيره، وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس ليزدادوا عبادة واجتهاداً. ومنه الحديث الذي نحن فيه: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور" أي ليذكروا عبادتهم فيجتهدوا.

قلت: فلما جاء من بعدهم لم يفهموا أغراضهم فعبدوها. فهذا أصل عبادة الأصنام كما نبه عليه القاضي وما أسلفناه يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان، وبه صرح أبو العالية، ونسخ ذلك بشرعنا (٢).


(١) تفسير القرطبي (١٤/ ٢٣٨).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٨٢)، بعد سياقه قريباً من كلام المؤلف قال بعده: ويحتمل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعين الحمل على المعنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>