للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مقبرة داثرة: يبنى فيها مسجد يصلى فيه فلم أر به بأساً (١).

وكره ابن القاسم: أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها ولم ير بالحجر والعود بأساً يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب فيه (٢).

الثامن: فيه دليل أيضاً على جواز حكاية الإِنسان ما رآه من البناء والتصاوير وأنه لا حرج في ذلك.

التاسع: فيه دليل أيضاً على وجوب البيان عند حكاية ما


(١) قال شيخ الإِسلام: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ كلامه.
(٢) قال النووي في شرح المهذب (٥/ ٢٩٨): قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث". اهـ.
أما التعليم بحجر ونحوه ليدفن إليه من يموت من أهله وأقاربه فجائز لحديث المطلب بن أبي وداعة قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". انظر: أبو داود (٢/ ٦٩)، والبيهقي (٣/ ٤١٢)، وسنده حسن كما قال ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>