(٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (١٥٦)، ومثله في فتح المجيد (١٤٥). (٣) قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- ما معناه: إن الله -تعالى- يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي -سبحانه- على من استحق الصلاة من عباده. اهـ، من فتح المجيد (١٤٥). قال في تيسير العزيز الحميد (١٥٩): وفي الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، ونحو ذلك: فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: ذكرهما شيخ الإِسلام، أحدهما: أنه جائز، اختاره ابن الجوزي وغيره. والثاني: لا يجوز، اختاره أبو بكر بن عبد العزيز وشيخ الإِسلام، قال: والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقول كما قال الله: "ألا لعنة الله على الظالمين".