للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والظلمة والسراق والمصورين والزناة، ومن يتشبه من النساء بالرجال وعكسه إلى غير ذلك مما ورد في الحديث لعنه.

قال بعض المتأخرين من المالكية: وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على [الكفر] (١) وإظهار قبح كفره، سواء كان الكافر ميتاً أو مجنوناً.

وقال قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر، فإنه لا يتأثر به.

وأما لعن العاصي المعين فادعى ابن العربي: أنه لا يجوز لعنه اتفاقاً للحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- أتي بشارب مراراً فقال بعض من حضر: "لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم" (٢) فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة.

وأما القرطبي: فحكى خلافاً فيه في "جامعه" (٣) قال: وإنما قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم" في حق النعيمان بعد إقامة الحد عليه، ومن أقيم عليه حد الله


(١) في الأصل (الله)، والتصحيح من ن ب د.
(٢) البخاري (٦٧٧٧، ٦٧٨١)، وأبو داود (٤٤٧٧) في الحدود، باب: الحد في الخمر، ومطولاً (٤٤٧٨)، والنسائي في "الكبرى"، وكما في التحفة (١٠/ ٤٧٤)، وابن حبان (٥٧٣٠)، وأحمد (٢/ ٢٩٩، ٣٠٠)، والبيهقي (٨/ ٣١٢)، والبغوي (٢٦٠٧).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>