للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشق الجيوب: قطعها وإفسادها به في غير محله، وحُرِّمَ ذلك لما فيه من إظهار السخط، كما قدمناه مع ما فيه من إضاعة المال والرياء بذلك وقد برىء - صلى الله عليه وسلم - من الشاقة في الحديث السالف.

السادس: "الجاهلية" ما قبل الإِسلام، وكل فعل خالف فعل الإِسلام وما قرره الشرع هو جاهلي، وفاعله من الجاهلية حيث خالف الإِسلام فيه.

السابع: دعوى الجاهلية تطلق على أمرين.

الأول: ما كانت العرب تفعله عند القتال من الدعوى.

الثاني: وهو المراد هنا ما كانت تفعله عند موت الميت برفع الصوت وغيره: واجبلاه واسنداه واسيداه وامرمل النسوان ومؤتم الولدان ومخرب العمران. ويدخل ذلك تحت لفظ الصالقة في الحديث السالف، وما كانت تدعو الناس إلى المآتم والنعي وما أشبه ذلك. فالمراد بها إذن النياحة والندب، وهو ذكر صفاته وشمائله ومحاسنه في زعمهم، وهي في الشرع قبائح ورفع الصوت بها نياحة وبدون رفعه ندب. وفي الحديث الآخر: إن النياحة من أفعال الجاهلية (١) وفي سنن أبي داود بإسناد ضعيف "لعن الله النائحة


(١) لحديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية ثم قال والنياحة". لحديث أخرجه مسلم (٩٣٤)، والبغوي (١٥٣٣)، وأحمد (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤)، والبيهقي (٤/ ٦٣)، والحاكم (١/ ٣٨٣)، وعبد الرزاق (٦٦٨٦)، وأيضاً حديث أبي هريرة: "ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإِسلام: النياحة". الحديث لمسلم (٦٧)، وابن الجارود (٥١٥)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>