للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: أن يقف بعده عند القبر ويستغفر للميت ويدعو له بالتثبيت وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة وحيازة القيراط الثاني تحصل للثالث ولا تحصل للثاني على الأصح، كما أسلفنا واختار الإِمام الحصول.

وقال أشهب في "المجموعة": له الانصراف قبل أن تقبر إذا بقي معها حتى من يلي ذلك. وهو ظاهر، لأنه لا إثم عليه والحالة هذه، لكن فاته القيراط الثاني.

ثالثها: قال بعض العلماء: إذا حضر الدفن وبينه وبين القبر حائل يمنع المشاهدة فإن عد حاضراً حصل له القيراط الثاني. وإلَاّ فلا.

الوجه السابع: في إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف من اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك [لأن الإِذن لمن له الإِمساك وليس لهم الإِمساك] (١). وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلَاّ بإذن وهو قول جماعة (٢).


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) لورود ذلك في بعض الأحاديث وفيها ضعف منها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً "من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين" إسناده ضعيف وحديثه الآخر "أميران وليسا بأميرين: "الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها" وهذا منقطع موقوف أخرجه عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>